⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2219 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-11-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المقرر لرفع المعارضة في الحكم الغيابي هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فعلى المحكمة أن تفصل في شكل المعارضة، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، ما دامت هي لم تعرض له من قبل. وإذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية، عند نظرها المعارضة في الحكم الغيابي الصادر منها، قد قررت بعد سماع المرافعة في موضوع الدعوى سماع شهود من غير أن تكون قد فصلت في أمر المعارضة من حيث الشكل، فتقريرها سماع الشهود لا يعتبر فصلاً في قبولها شكلاً، ولا يمنعها قانوناً من الحكم بعد ذلك بعدم قبول المعارضة لعدم رفعها في الميعاد القانوني.