الطعن رقم 2213 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في جريمة التعرض لإفساد أخلاق صغار السن يفرض القانون علم الجاني بصغر سن من وقعت عليه الجريمة، ولا يجدي الجاني نفي علمه بحقيقة هذه السن إلا إذا هو أثبت أنه قد تحرى عنها وأنه إنما وقع في الخطأ لأسباب قهرية أو ظروف استثنائية. ولمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك من وقائع كل دعوى وظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجور أو يسهل لهم ذلك. فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المتهم قوله إن المجني عليه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة.