⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2210 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التوقيع على المحرر بإمضاء مزور يعد تزويراً معاقباً عليه، ولو كان الإمضاء لشخص لا وجود له في الواقع. فمن اصطنع عريضة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير ناسباً صدورها إلى شخص موهوم وقدمها، بعد التوقيع عليها باسم ذلك الشخص، إلى قلم المحضرين لإعلانها فأعلنها، فإنه يكون قد اقترف جناية التزوير المعاقب عليها بالمادتين 179 و180 عقوبات.