الطعن رقم 2208 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد في بيت مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في أحد الأماكن الأخرى المبينة في المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه. فإذا وجد المتهم مختفياً في سطح المنزل الذي يسكنه المجني عليه هو وغيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذي لا يجوز الاختفاء فيه. ولا أهمية لمعرفة الباعث الذي حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد اختفى عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الاستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التي حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى، بل غيرت الوصف القانوني لتلك الواقعة، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير وبعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد.