الطعن رقم 2113 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتهم ملزم بمقتضى المادتين 18و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذا ما أراد الاستشهاد أمام محكمة الجنايات بشهود لم يذكرهم أمام قاضي الإحالة، بأن يعلنهم بكيفية مخصوصة وفي ميعاد معين. فإذا هو قصر في ذلك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة أن تؤجل قضيته لإعلان شهوده فرفضت المحكمة طلبه، فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت من الحكم أن السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الإصابة التي أحدثها به الجاني، فهذا الجاني مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو كان المجني عليه به من الأمراض ما ساعد أيضاً على الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التي أجرتها النيابة هو تقدير موضوعي لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.