⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2111 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-11-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعادة الاعتبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا عفي عن عقوبته يجب حتماً بمقتضى المادة 69 من قانون العقوبات وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات. وإذا أراد رد اعتباره فإن مدة الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها كمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة هذه المراقبة ولو كانت لم تنفذ عليه. ولا يجوز إغفال حسبان مدة المراقبة بالاستناد إلى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، لأن الغرض من هذه المادة هو أن المراقبة تنتهي بانقضاء مدتها، ولا تمد بسبب قضاء الشخص الموضوع تحت المراقبة مدة في الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته لسبب آخر، وعدم تنفيذها لهذا السبب لا يستلزم إغفالها بالمرة عند احتساب المدة الواجب انقضاؤها لإعادة الاعتبار.