الطعن رقم 2110 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 129 و130 من ذلك القانون، ومن هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر شرعي. ولم تستثن هذه المادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين 129 و130 أي الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية. وإذن فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبي بدون عذر شرعي، ولم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده، يجب عقابه طبقاً للمادة 131، سواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر.