الطعن رقم 2103 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-12-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضايا الجنايات لا تحال إلى محاكم الجنايات بناء على إعلان من النيابة العامة مبين فيه وصف التهمة، وإنما تحال بناء على أمر يصدر من قاضي الإحالة يبين فيه الأفعال المسندة لكل متهم والوصف القانوني لهذه الأفعال. وليس للمتهم طريق للطعن في ذلك الأمر، وإنما إذا وقع فيه خطأ مادي أو سهو في عبارة الاتهام، جاز لمحكمة الجنايات، إلى حين النطق بالحكم، تدارك ما وقع من خطأ أو سهو. فإذا كانت محكمة الجنايات قد بينت في حكمها الضربة التي آخذت بها المتهم ونوع الآلة التي استعملت في الضرب فلا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إن وصف التهمة التي وجهتها النيابة للمتهم مقتضب إذ هي اكتفت فيه بأن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه دون أن تبين أداة الضرب ولا عدد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه.