⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2099 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-11-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ حكم استئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله. فإذا كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق ضبطت في أثناء إجرائه بعض المواد المخدرة، واتهم المتهم بأنه كان مصدر تلك المواد، وأنه يتجر فيها، فاستصدر البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزله، ثم ضبط بعض المخدرات، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع بصفة قانونية لحصوله إثر اكتشاف جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة واتهام المتهم الذي فتش منزله فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.