الطعن رقم 2098 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض، ولو كان عنيناً، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.