الطعن رقم 2097 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-12-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، وأن يكون هذا المحامي من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف. فإذا حضر مع المتهم محام مقرر أمام المحاكم الجزئية، دون غيرها، فيكون هذا المتهم قد حوكم بدون أن يدافع عن نفسه دفاعاً مستوفياً. وهذا إخلال يستوجب بطلان الإجراءات وبالتالي بطلان الحكم المترتب عليها.