الطعن رقم 2088 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكونة لها والداخلة في تنفيذها. فإذا دللت المحكمة في حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجني عليها، ثم أثبتت أن قصد أحدهما من ضربه المجني عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذي ضربها الضربة القاضية، ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين أصليين في جناية القتل، فإنها تكون قد أصابت ولو أن الضربات التي أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها.