⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2082 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التحقيق الذي يتأثر به الحكم هو الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة، إذ هو - بحسب الأصل - الأساس الذي تكون منه المحكمة عقيدتها. أما التحقيقات الأولية فإن ما يشوبها من العيوب لا يؤثر في الحكم. وذلك ما لم تكن المحكمة قد استندت فيه إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق النيابة العمومية في إجراء التحقيق في غيبة وكلاء الخصوم ليس مطلقاً، بل يشترط له أن يكون ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة. ومع ذلك إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها ما يستفاد منه أن حق النيابة هذا مطلق من كل قيد فلا مصلحة للمتهم في الطعن على حكمها لهذا النظر الخاطئ مادامت هي لم تعول في الحكم إلا على التحقيق الحاصل أمامها.