⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1897 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-11-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تقرير القاضى الملخص
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمين هم الذين اقترفوا الجريمة بأنفسهم مختارين عالمين بأن ما وقع منهم هو جريمة معاقب عليها قانوناً، ولم يكن تدخل البوليس معهم تحريضاً لهم على ارتكابها، بل كان مجرد وسيلة لاكتشافها بعد أن اتفقوا هم وحدهم على اقترافها، فهؤلاء المتهمون مسئولون جنائياً عن هذه الجريمة بالرغم من تسلل البوليس واشتراكه معهم في الأعمال المسهلة لارتكابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم قيام البوليس بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه، كمقتضى المادة 9 من قانون تحقيق الجنايات، لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى، بل كل ما فيه أنه يعرض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذي يقدمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف، ويكفي قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية وظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عقوبة إحراز الجواهر المخدرة هي بعينها العقوبة المقررة لجلبها. وكلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هي المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدرة، ورأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه في جميع أدوار التحقيق وهي "تسلم الحشيش من بعض شركائه وإخفاؤه في ملابسه ووضعه في سيارته" إنما هي إحراز لا جلب، فأعطتها هذا الوصف، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع، لأن جلب الحشيش وإحرازه هما من نوع واحد، ولأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة، بل هي أعطت الواقعة المسندة إليه في التحقيق وصفها القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ضبط الجوهر المخدر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه، بل يكفي لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز، في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدر.