الطعن رقم 1773 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يعلن شهود النفي قبل الجلسة طبقاً للقانون ولم يحضروا، فطلب الدفاع تأجيل القضية لسماعهم، فلا تكون المحكمة ملزمة بالتأجيل، بل يكون لها الحق في إجابة هذا الطلب أو رفضه حسبما ترى. فإذا رفضته فلا يجوز الطعن في حكمها لهذا السبب بدعوى الإخلال بحق الدفاع، خصوصاً إذا كانت قد بينت في حكمها أسباب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب الدفاع عن المتهم من المحكم إبعاد بعض شهود الإثبات عن قاعة الجلسة ريثما يسمع شهود النفي، خشية التأثير عليهم، وفوض الرأي للمحكمة في ذلك، ثم عارضت النيابة في هذا الطلب فلم تجبه المحكمة، فهذا من حقها ولا تثريب عليها فيه، حتى ولو كانت لم تشر إليه في حكمها، لتعلقه بإجراءات التحقيق بالجلسة التي تفصل فيها المحكمة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم فيها.