⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1760 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الحفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور محمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هو القرار الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأموري الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً. أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس في بلاغ ما سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتدابا من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقا بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.