⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1678 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور محمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي، وعلي حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم. خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع على تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة إلى طلبه. فإذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة في قضية تجارية من أن بصمة السند (موضوع التهمة) مزورة، ولم تستجب إلى طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذي بنى عليه هذا التقرير غير صحيح، ولم ترد على هذا الطلب بشيء كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.