الطعن رقم 1594 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعد شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسرى على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة. وذلك لأن القانون لا يميز في شهادة الزور بين شاهد وآخر، ولأن الحلف يقتضي قول الحق دائماً ولو كان للحالف مصلحة شخصية في قول الزور لدرء شبهة عن نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه، بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً، بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.