الطعن رقم 1593 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-6-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلى حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع آخرين في جريمة قتل مع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار، وعدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من اشتراك في قتل بطريق الاتفاق والمساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار، وعاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل في وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، خصوصاً أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده، والفعل المنسوب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن اعتباره جريمة قتل تامة. وهذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم.