⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ جنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور محمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على المتهم غيابياً بالعقوبة المقررة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 ع، فإن جريمة الجنحة المذكورة لا يعود لها استقلال ذاتي، بل هي تندمج في الجناية وتصبح الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب. وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. ولا يجوز في هذه الصورة أن يستند المتهم في الدفع بسقوط الجنحة وفي قيام حقه في المعارضة في الحكم الصادر فيها إلى نص المادة 53 المعدلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المادة لا تنطبق إلا عند عدم تطبيق المادة 32 فقرة ثانية عقوبات أي عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في المدة ما بين 4 إلى 9 مايو سنة 1925 بناحية إخطاب مركز أجا دقهلية: (أولا) مع آخرين سبق الحكم عليهم من محكمة جنايات المنصورة قبض على............... و................... و.................... "من إخطاب" و............... و................... و................... و.................... "من ميت نضاله" و............... و.................... و................... و.................... "من الانشاصية" و............... و......................... و................... و.................... "من ميت مسعود" و............... و....................... و................... و.................... "من منشية عبد النبي" و............... و................... و.................... "من ميت أبو الحسن" و............... "من شتشا" و............... "من الغراقة" وأودعوهم بنقطة بوليس إخطاب وحبسوهم بها بغير وجه حق مددا تتراوح بين يوم وأربعة أيام، وعذبوهم بالتعذيبات البدنية بأن ضربوهم على أيديهم وأجسامهم بالعصي والسياط، وكانوا يقيدونهم بالحبال، ويعلقون أقدامهم، ويضربونهم عليها، ويجعلونهم يدورون على شكل حلقة، ويوسعونهم ضربا بالعصي والسياط، ويرقدون صفوفا على بطونهم، ويعملون حركات عسكرية من رفع وخفض وقيام وقعود، ويتسمى كل منهم باسم امرأة يختارها، وكانوا يكلفونهم بالكنس والرش وتمهيد الأرض، وبعد أن تبتل الأرض بالماء يأمرونهم بأن يتمرغوا عليها فتتلوث أجسامهم بالطين، وأحضروا لهم قصاص البهائم فقص لكثيرين منهم شعور رؤوسهم وشواربهم بمقص البهائم بشكل مشوه. وقد أحدثوا بهم الإصابات والآثار المبينة بالتقارير الطبية. (ثانيا) استعمل القسوة مع كل من............... و................... و.................... و............... بأن ضربهم وأحدث آلاما وجروحا بأيديهم ونشأ عن ضربه لأولهم إصابة استوجبت مرضه وعجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة العمومية من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 242 و244/1 و113 و205/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة أنهت سماع هذه الدعوى، وقضت حضوريا في 29 مارس سنة 1936 عملا بالمواد 113 و205/1 و244 و32/2 و17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره، وقدم حضرة الأستاذ............... المحامي تقريرا بأن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني في 11 أبريل سنة 1936 ودعمه بشهادة بذلك. وبجلسة 18 مايو سنة 1936 منحت المحكمة الطاعن أجلا مداه عشرة أيام ليقدم فيه أسباب الطعن فقدمها في 25 مايو سنة 1936.