الطعن رقم 1480 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-6-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور محمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد، ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها. فإذا أدعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه في الطريق العام، وأن الإكراه ترك أثر جروح به، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها، وأن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب، عد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بناء النيابة استئنافها على أسباب ما لا يقيدها بتلك الأسباب عند المرافعة في الدعوى. فإذا هي استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة سوابق المتهم لاحتمال أن يتبين منها عند ورودها أن المتهم عائد، فذلك لا يمنعها من أن تطلب تشديد العقوبة حتى ولو أتضح من صحيفة السوابق عدم وجود سوابق للمتهم.