⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1440 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن زيداً المحجور عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924 وقد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه، وأخفى أمر الحجر عن المجني عليه. ولكي يخفي أوامر الاختصاص أيضاً عن المجني عليه استخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات والتسجيلات عن المدة من سنة 1924 لغاية سنة 1932، ثم زور في هذه الشهادة بأن محا رقم "4" من سنة 1924 وكلمة " أربعة " وجعلهما رقم " 1" وكلمة " واحد " فصارت بذلك سنة 1921 ، فهذا الذي أثبته الحكم كاف لاعتبار ما وقع منه طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة وهي أنه غير محجور عليه، وأن المنزل خال من التصرفات العقارية، وأنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع.