الطعن رقم 1437 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-5-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع فى الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً, كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة في هذه الحالة.
فإذا وضع متهم في الماء الذي شرب منه المجني عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة (هي في هذه القضية مادة سلفات النحاس) ولم يمت المجني عليه، فهذا الفعل يعتبر شروعاً في قتل إذا اقترن بنية القتل العمد. ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة، وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها، وأن القيء الذي تحدثه يطردها، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة.