⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشارين/ مصطفى محمد, وبحضور المستشارين/ محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلى حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصباً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف. فمن رهن منقولاً ليس له ولا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال استولى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة ولو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول.