الطعن رقم 1423 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-6-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا, وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك, وعلي حيدر حجازي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها، ولم تكن تسمح للضابط بأن يتصل بالنيابة ليتلقى رأيها في الأمر. وهذا المحضر يعتبر رسمياً لصدوره من موظف مختص بتحريره. فإذا وجد ضابط بوليس في مستشفى، وطلب إليه مقابلة أحد المرضى (وهو متهم في جريمة) فأدلى إليه بأقوال عن هذه الجريمة، وأيده في هذه الأقوال متهم آخر كان مريضاً بالمستشفى، فدون الضابط هذه الأقوال في محضر حرره خصيصاً لذلك، فاعتبرت المحكمة هذا المحضر رسمياً، واعتمدت على ما أثبت فيه من الأقوال، فليس في ذلك مخالفة للقانون في شيء.