الطعن رقم 1422 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-5-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدة خلافاً لإنذار التشرد الذي نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراقبة الخاصة التي يقضي بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم وهي المراقبة التي تكون في مكان يعينه وزير الداخلية يجب أن يحدد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المذكور.