⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-6-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا, وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك, وعلي حيدر حجازي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ اعتراف المتهم فتأخذ ببعضه وتهدر بعضه. فإذا آخذت متهماً باعترافه عن سبق الإصرار ولم تأخذ بما قرره عن اشتراك غيره معه في القتل فذلك لا يعيب حكمها. خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم.