الطعن رقم 1403 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يطلبه المدعون بالحق المدني من التعويض عما أصابهم من الضرر بسبب الجرائم الواقعة على ذويهم وما تقضي به المحاكم من ذلك لا ينظر فيه البتة إلى ما سبق أن قدره هؤلاء لدى لجنة الإعفاء، بل العبرة فيه هي بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع. ولا ينظر في تقدير هذا التعويض إلى أنصباء طالبيه في الميراث، بل المعول عليه في ذلك هو ما أصاب كلاً منهم من الضرر المادي والأدبي. ولا معقب على قضاء محكمة الموضوع فيما تقدره من ذلك في حدود الطلبات الختامية التي قدمت لها.