الطعن رقم 1287 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.