الطعن رقم 1284 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-5-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكي برزي, وحضور أحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلى حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 97 من قانون العقوبات كما يسري على الصيارف فإنه يسري أيضاً على مساعديهم. وإذن فلا يصح الاحتجاج لمصلحة مساعد الصراف المختلس بأنه لم يصدر له أمر كتابي من المدير أو من المالية بندبه عمل الصراف ولا بأنه لم يقدم الضمان المالي الذي أوجب القانون المالي تقديمه مما يجعل اعتباره كصراف اعتبارا غير صحيح، بل هو- ما دام موظفاً معهوداً إليه فعلاً بحساب النقود- مسئول جنائياً بمقتضى المادة 97ع عما يكون تحت يده من الأموال إذا هو ارتكب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما تقضي به المادة 97ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه وبدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الادعاء بحق مدني للمطالبة بالمصاريف التي تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس، ولا يمنع من الحكم لها بهذه الطلبات بعد التثبت من صحتها، لأن الغرامة التي نصت عليها تلك المادة هي عقوبة جنائية، أما المصاريف المطلوبة فهي من قبيل التعويض المدني. ومن ثم فلا غبار على الحكم إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ما تكبدته من المصاريف طبقاً للمستندات التي قدمتها.