الطعن رقم 1281 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-4-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة سعادة مصطفى محمد باشا, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 265ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض. وقد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعراض في كلتي المادتين بتعبير واحد (L honnenr de Familles). ولا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلي جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها. أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده وتتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265ع دون الفقرة الثانية. من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشي" فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يجرح غير المسبوب وحده.