⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة زكي برزي بك, وبحضور حضرات أحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك, وعلي حيدر حجازي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إمساك الطبيب دفتراً مبصوماً بختم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدرة واجب عليه لا محيص عنه، والعقاب على التفريط في هذا الواجب أمر لا مفر منه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مفترض وجوده بمجرد الإخلال بما يوجبه القانون من إمساك الدفتر، وليس يشفع في هذه الجريمة سهو أو نسيان أو أي عذر آخر دون الحادث القهري.