⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي برزي, وبحضور حضرات أحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك, وعلي حيدر حجازي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه وإما لما يظهر من الأفعال التي يثبتها الدفاع. فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التي أحدثها بالمجني عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة، وأن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الاشتراك، فإنها إذا تفعل ذلك لا تكون قد غيرت في الوقائع المنسوبة إلى المتهم والتي كانت موضوع محاكمته. على أن التعديل الذي أدخلته لم يسوئ مركزه، بل كان في مصلحته، إذ العقوبة الواردة في المادة 199ع التي طبقتها دون العقوبة الواردة في المادة 194ع التي أحيل الطاعن بموجبها. وفي هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة.