الطعن رقم 1275 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-4-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة سعادة مصطفى محمد باشا, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من واجب القاضي أن يحدد مدة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده، فما يكون للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد هذا الحكم خشية أن يكون في تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة، إساءة لمركز المتهم الذي استأنف الحكم دون النيابة لاحتمال أن وزير الداخلية قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التي تقدرها هي- لا يكون لها ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبة لاختصاصها هي دون سواها بذلك.