الطعن رقم 1273 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-5-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة زكي برزي, وبحضور حضرات أحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك, وعلي حيدر حجازي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن، وإنما الذي يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله. فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذي دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله في إجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون تأشير المدين في هذه الحالة حجة على الدائن. ومن هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصلاً بإذنه. فإذا هو أشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولي الشأن منطبقاً على المادتين 181 و183 عقوبات.