⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكي برزي, وحضور أحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلي حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم المدينين المتضامنين في دين واحد أنه يجوز إلزام أي واحد منهم بوفاء جميع الدين للدائن على أن يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته. فمن مصلحة المدين الذي رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضي في نفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب إلى المحكمة في حالة الحكم عليه بذلك الدين أن تقضي له بحق الرجوع على المدين الآخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من الأسباب ما يقتضي عدم ملزوميته هو شخصياً بشيء من الدين. ومصلحته في ذلك محققة لا احتمالية فقط. وهذه المصلحة المحققة من أول الأمر هي التي تبيح لذلك المدين الرجوع على زميله المدين في نفس الوقت الذي رفعت فيه دعوى التعويض الأصلية على المدينين معاً والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل ما يحكم به عليه. وإذن فإذا رفعت دعوى تعويض على متهم عما أحدثه من أضرار للمدعي بالحق المدني، وعلى وزارة الداخلية بالتضامن مع المتهم لأنه من رجالها وهي مسئولة عن أفعال رجالها ومتضامنة معهم في تعويض كل ضرر يحدث منهم أثناء تأدية وظائفهم، فللحكومة أن توجه دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم في حالة الحكم للمدعين بالتعويض. فإذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة لأوانها كان قضاؤها بذلك خاطئاً في تطبيق القانون وتعين نقضه.