⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكي برزي, وحضور أحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلي حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات في حالة غيبة المتهم أن تقضي في الدعوى بناء على ما هو مدون بأوراقها دون إجراء تحقيق جديد فيها. ومحكمة الدرجة الثانية غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها سماع البينة، بل على المتهم وهو على بينة من أن شاهد الإثبات لم يسمع لدى محكمة الدرجة الأولى أن يطلب إليها أن تستدعيه لتأدية الشهادة لديها. فإذا هو قصر في حقه فليس له أن ينعي على محكمة الدرجة الثانية نتيجة تقصيره.