⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1049 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه، فلها أن تأذن في دخوله. وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخرى حق الإذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه. فالتفتيش الذي يجريه رجل البوليس بإذن من أي الاثنين (الزوجة أو الخليلة) في غيبة صاحب المنزل يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً، وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحاً أيضاً.