⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-5-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكي برزي, وحضور أحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي, وعلي حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معا إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه. فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.