الطعن رقم 1022 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رياسة حضرة صاحب السعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد من عبارة "المراقبة الخاصة" الواردة في المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته أي المراقبة التي يوضع فيها الشخص في جهة يعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية. والغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة "الخاصة" هو تمييزها عن المراقبة العادية التي يترك فيها للمحكوم عليه اختيار الجهة التي ينوي الإقامة فيها مدة المراقبة. والمراقبة المنصوص عليها في تلك المادتين هي عقوبة أصلية يكفي الحكم بها عند الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية، بخلاف المراقبة العادية فإنها عقوبة تكميلية لا غناء فيها عن العقوبة الأصلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا المتهم بأنه في يوم 25 مارس سنة 1935 ببندر الفيوم اتهم في قضية الجناية رقم 640 ب سنة 1935 رغم سابقة إنذاره مشبوها من مركز الفيوم بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1931، وطلبت عقابه بالمواد 2 و9 و10 و11 من القانون رقم 24 لسنة 1923، ومحكمة جنح الفيوم الجزئية أتمت نظر هذه الدعوى وقضت غيابيا في 10 يوليه سنة 1935 عملا بالمادة السادسة من القانون السالف الذكر بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية لمدة سنة تبتدئ من صيرورة هذا الحكم حضوريا ما لم يكن المتهم محبوسا فتبدأ بعد انتهاء حبسه والنفاذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضت المحكمة السالفة الذكر في 8 أكتوبر سنة 1935 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
واستأنفت النيابة الحكم الغيابي في 15 يوليه سنة 1935 طالبة التشديد. ومحكمة بني سويف الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية حضوريا في 31 ديسمبر سنة 1935 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لمدة المراقبة وإلغائه بالنسبة لتعيين مكانها بمعرفة وزير الداخلية. فطعن حضرة رئيس نيابة بني سويف في هذا الحكم بطريق النقض في 18 يناير سنة 1936 وقدم تقريرا بالأسباب في نفس التاريخ.