الطعن رقم 1020 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-3-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 243 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب الجسماني هو الذي منع وحده من استئناف هذا الحكم. وأما حق النيابة العامة في استئنافه فهو باق لها بموجب المبادئ العامة من جهة، ولعدم وجود نص يحرمها منه من جهة أخرى.