الطعن رقم 868 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-2-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات أجازت للمحاكم الجنائية أن تحكم في التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة أو لعدم العقاب عليها أو لسقوط الحق في إقامة الدعوى بها لمضي المدة. ومقتضى هذه الإجازة أن محكمة الموضوع إذا أرادت استعمال هذا الحق وحسم النزاع المدني أيضاً فإنه يجب عليها كيما يكون حكمها سليماً من الوجهة القانونية أن تعرض لما يتمسك به الخصوم من المستندات وتقول فيها كلمتها. أما أن تكتفي بالإشارة إلى هذه المستندات من حيث دلالتها على وقوع الجريمة أو عدم دلالتها ثم تقضي في الوقت عينه برفض الطلبات المدنية فهذا قصور في الحكم يعيبه عيباً جوهرياً مبطلاً له.