⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 867 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-4-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة سعادة مصطفى محمد باشا, وحضور حضرات زكي برزي بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمود سامي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ ونشاء الحب كالأرز والشعير والذرة وغيرها بدون أن يدخل في استخراجه حمض الخليك, لكن هذا الحمض يتكون في الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن 4%. ولا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلاً مغشوشاً معاقباً على غشه بمقتضى المادة 302 عقوبات إذا ما أضيف إليه شيء من الماء. أما تحضير الخل صناعياً بإضافة الماء إلى حامض الخليك فهو وإن كان وسيلة تقليدية للخل الطبيعي الناتج من التخمير إلا أنه ليس في قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة وبيعه للجمهور على أنه خل صناعي. ولكن يجب مع ذلك أن يكون هذا الخل الصناعي مشتملاً على نسبة من الحامض المذكور كافية لاعتباره خلاً يمكن أن يسد مسد الخل الطبيعي. فإن كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوي إلا نسبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفي معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور أعتبر خلاً مغشوشاً تنطبق عليه المادة 302 ع المذكورة. وتقدير النسبة اللازمة لاعتبار الخل الصناعي خلاً صالحاً للاستعمال المتعارف عليه متروك أمره لتقدير قاضي الموضوع يفصل فيه على الأساس المتقدم. فالحكم الذي لم يبين نوع الخل المضبوط هل هو خل طبيعي أم خل صناعي، ولم يبين نسبة حامض الخليك فيه مكتفياً بقوله إنها أقل من 4% ، ومع ذلك قطع بعدم وجود غش في هذا الخل يكون حكماً ناقص البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة على حسن علام بأنه في يوم 21 اغسطس سنة 1935 بدائرة قسم ثان بورسعيد عرض للبيع خلا مغشوشا بتقليل حامض الخليك به عن الحد الأدنى المصرح به مع علمه بذلك، وطلبت من محكمة جنح بورسعيد الجزئية معاقبته بالمادة 302 من قانون العقوبات . سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1935 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم, استأنفت النيابة هذا الحكم في 21 أكتوبر سنة 1935 طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادة الاتهام على ما هو منسوب إليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية وقضت حضوريا في 18 ديسمبر سنة 1935 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن حضرة رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض في 4 يناير سنة 1936 وقدم تقريرا بالأسباب في 5 منه.