الطعن رقم 862 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-2-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً. وإذاً فإذا حكم ابتدائيا بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط لمدة كذا وكان القانون يقضي في هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أي بالمراقبة في مكان يعينه وزير الداخلية ولم تستأنف النيابة واستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تلغي الحكم الابتدائي وتبرئ المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقض بالمراقبة الخاصة التي نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر، وإنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي ما دامت النيابة لم تستأنفه, وإلا كان حكمها واجب النقض.