⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زرع نبات الحشيش مخالفة. والعقوبة على هذه المخالفة عقوبة مالية. والحكم بها من اختصاص اللجنة الجمركية. وهي تستحق بمجرد زرع هذا النبت سواء نضج وأثمر أم كان لا يزال صغيراً غير مثمر. وتقديم الزارع إلى اللجنة الجمركية ومعاقبتها إياه بالغرامة من أجل الزراعة لا يمنع من تقديمه مرة أخرى للمحكمة الجنائية لمحاكمته جنائياً باعتباره محرزاً لما أنتجه هذا الزرع من الحشيش بعد نضجه.