⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1958-1-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التقاضى
⚖️ اسباب جديدة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . حيث ان الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - فى ان السيدة .................. بصفتها ناظرة على وقف .............رفعت دعواها امام محكمة مصر الابتدائية " الاهلية " بصحيفة معلنه بتاريخ 26 من ديسمبر سنه 1904 ضد المرحوم ..................تطالبه فيها بتقديم حساب عما اغتصبه من ريع الوقف ابتداء من سنه 1301 هـ والا فيلزم بمبلغ 84000 جنيه ، وقررت تلك المحكمة وقف الدعوى لوجود نزاع فى الملكية - ثم عجلت الدعوى وحكم بشطبها فى 16 من اكتوبر سنه 1916وبتاريخ 17 من يوليه سنه 1920 جددها ناظر وقف ابى انوار ضد ورثة ..................وهن السيدات .........و........ و....... و.......... و.......... و.......... و.......... وذلك بالنسبة لريع الاعيان المغتصبة التى لا نزاع فى ملكيتها لجهة الوقف . وورد فى صحيفة التجديد - ان الاعيان المطالب بريعها كان قد اغتصبها مورث المعلن اليهن من سنه 1301 هـ . ثم عادت الى الوقف ووضع يده عليها فى سنه 1906 - كما ورد فيها ان المعلن اليهن " علاوة على هذا " قد تجاروا على اغتصاب منزلى السادات الثابتين للوقف من وقت وفاة مورثهن الحاصلة فى سنه 1906 لغاية نوفمبر سنه 1919 تاريخ استلام " ناظر وقف ............." لهذين المنزلين - فهن مسئولات شخصيا عن ريع المنزلين عن هذه المده - وطلب الناظر بتلك الصحيفة الحكم عليهن بان يدفعن له مبلغ 42000 جنيه مع المصاريف والاتعاب والنفاذ - ثم تقرر بايقاف الدعوى فى 27/3/1928 حتى يفصل فى ملكية الاعيان المطالب بريعها - وبتاريخ 28 من يناير سنه 1931 عجلها ناظر الوقف . وبجلسة 3 من مايو سنه 1931 تقرر قبول المستحقين فى وقف .............خصما ثالثا متضمنا للمدعى فى طلباته - وطلب الناظر التاجيل لتعديل الطلبات . ونفذ هذا القرار باعلان ثم فى 28 من مايو سنه 1931 وفيه طالب ناظر الوقف - ورثه .................. بالزامهم بان يدفعوا له مبلغ 18501 ج و 100 م من تركة مورثهم مع الزامهم بصفتهم الشخصية بمبلغ 7800 ج وفى تفصيل ذلك ذكر ان المبلغ الاول هو مقابل ريع ما اغتصبه المورث من اعيان بينها وهى عقارات مختلفة بمصر واطيان بزفتى وكذلك المنزلين الكائنين بحارة السادات - وذكر عن المبلغ الثانى - ان الورثة استمروا مغتصبين لمنزلى السادات من سنه 1906 تاريخ وفاة مورثهم الى سنه 1919 . وبتاريخ 25 من يونية سنه 1932 قضت محكمة اول درجة بتعيين خبير لتقدير ريع الاعيان المطالب بريعها - وبعد ان باشر الخبير عمله قدم تقريرا اظهر فى نتيجته ان ما يلزم به المورث مقداره 13179 ج و 100 م وما يلتزم به الورثه من مالهم الخاص مبلغ 4081 ج و 658 م ونظرا لوفاة بعض الورثة المدعى عليهم - واستبعاد بعض الانصبة مؤقتا عدل ناظ الوقف " المدعى " طلباته الى طلب الحكم بمبلغ 11396 ج و 100 م من تركة المورث - ومبلغ 3521 ج على باقى المدعى عليهم من مالهم الخاص - وبتاريخ 30 من مارس سنه 1940 قضت محكمة اول درجة على المدعى عليهم - وفق هذا التعديل الاخير - بما طلبه نظار وقف ابة الانوار على النحو الاتى : اولا - اثبات تنازل المدعين عن مخاصمة ورثة .................. بصفته وارثا للست .................. وعن مخاصمة السيدة ........ من ورثته . ثانيا - بالزام باقى ورثة المرحوم السيد .................. بان يدفعوا من تركته للمدعين بصفتهم المبينه بصحيفة الدعوى مبلغ 11396 ج و 100 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة . ثالثا - بالزام المذكورين بصفتهم الشخصية بان يدفعوا للمدعين بصفتهم نظار الوقف مبلغ 3596 ج و 658 م والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل اتعاب المحامام . ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استانف ورثه السيدة..................هذا الحكم ضد نظار وقف .............الى محكمة استنئاف القاهرة بالاستئناف رقم 504 لسنه 58 ق طالبين قبول استئنافهم شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الابتدائى والزام المستانف عليهم بالمصاريف والاتعاب . كما استانفته السيدة.................. الى محكمة استنئناف القاهرة بالاستئناف رقم 521 لسنه 58 ق طالبه قبول استئنافها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف بجميع اجزائه ورفض دعوى المستانف عليهم والزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجتين . وبجلسة 27 من ابريل سنه 1941 تحضير قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 521 لسنه 58 ق الى الاستئناف رقم 504 لسنه 58 ق ثم حلت وزارة الاوقاف فى النظارة على وقف .............السادات محل النظار الذين كانوا مدعين ابتداء - وتدخل فى الاستئناف كل من.................. و.................. خصما ثالثا منضما لوزارة الاوقاف ولم تعارض وزارة الاوقاف فى تدخلهما . وتاريخ 28 من مايو سنه 1944 اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما تناولت فيه ما ابداه فريقا المستانفين من دفوع ودفاع وثبت فى هذه الوجوه بما ورد فى ذلك الحكم - ثم قضت بتعيين خبيرين احدهما زراعى والاخر هندسى - الاول لمعاينه الاطيان الوارده بعريضه تعديل الطلبات المعلنه فى 28 من مايو سنه 1931 وتقدير ريعها من سنه 1889 الى سنه 1906 والثانى لمعاينه باقى الاعيان بما فيها منزلى .................. وتقدير ريعها عن المدة التالية لوفاة المورث السيد.................. من سنه 1906 الى 12 من نوفمبر سنه 1919 ان كان لهما ريع يستغل بعد تحقيق كيفية استغلاله وتحقيق وضع اليد وسببه . وتنفيذا لهذا الحكم باشر الخبيران عملهما وقدما تقريرههما . وبتاريخ 30 من اكتوبر سنه 1949 قررت المحكمة انقطاع سير الخصومة لوفاة السيدة .................. - ثم عجل الاستئناف بعد ذلك باعلان تاريخه 30 من يوليو سنه 1951 - لجلسة 4 من نوفمبر سنه 1951 وفيها دفع الحاضر عن المستانفين ببطلان الحكم الابتدائى لتاسيسه على عريضة تجديد بعد الشطب وليس على عريضه افتتاح دعوى - وبتاريخ 25 من مايو سنه 1952 حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع . ثم اصدرت بتاريخ 16 من مايو سنه 1953 حكما فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتاييد الحكم المستانف مع الزام المستانفين بالمصاريف ومبلغ 1000 قرش مقابل اتعاب المحاماة . فقررت الطاعنات بصفتهن ورثه المرحومة السيدة .................. - الطعن فيه بالنقض بتاريخ اول ديسمبر سنه 1953 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون - فنظرته بجلسة 27 من نوفمبر سنه 1957 - وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن - وبتلك الجلسة قررت دائرة الفحص احالته الى هذه الدائرة لنظرة بجلسة 9 من يناير سنه 1958 - وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليه الثانى تاسيسا على ان المحضر لما انتقل الى منزله لاعلانه بتقرير الطعن لم يجده فسلم صورة الاعلان الى من يدعى.................. المقيم معه لغيابه - دون ان يثبت صفة مستلم الصورة فى حين ان بيان هذه الصفة واجب لصحة الاعلان عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على اصل ورقه اعلان الطعن ان المحضر اذ انتقل الى موطن المطعون عليه الثانى لاعلانه - اثبت فى محضره انه سلم صورة الاعلان الخاص به الى من يدعى ............ المقيم معه لغيابة دون ان يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الاعلان - ولما كان بيان هذه الصفة واجبا على مقتضى نص المادة 12 من قانون المرافعات فان اعلان المطعون عليه الثانى بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادتين 24 ، 431 من قانون المرافعات . ويتعين لذلك اعتبار الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة له . وحيث ان الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطاعنات نعين على الحكم المطعون فيه - مخالفته للقانون حيث قضى بالزام ناظر الوقف " وهو مورث مورثه الطاعنات " بريع اعيان الوقف التى كان يضع يده عليها - والحال ان وضع يده على هذه الاعيان انما كان بوصفه ناظرا على وقف .................. . ولا محل مع ثبوت صفته فى وضع اليد على هذا النحو - لمساءلته الا عن تقديم -حساب عن ادارته لهذه الاعيان - لا ان يعتبر غاصبا فيطالب بالريع على اساس الغصب - ولا محل كذلك للحكم على تركته بمقابل ما استغله من الريع - وذلك لان ناظر الوقف اذا مات مجهلا بيان حساب ريع اعيان الوقف ولا يعرف ورثته ماذا صنع بها فلا ضمان فى تركته . كذلك عابت الطاعنات على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه فى شان مسئولية مورثه الطاعنات عن ريع المنزلين على اساس ملكية وقف .............لهذين المنزلين - ووضع يد مورثه الطاعنات واختها عليهما من سنه 1906 الى سنه 1919 مع ان هذه الملكية غير ثابته للوقف المذكور - والحكمان الصادران فى هذا الخصوص من محكمة مصر الابتدائية فى 22 من مايو سنه 1917 ومن محكمة الاستئناف فى 12 من نوفمبر سنه 1919 ليسا صادرين بالملكية - بل فى دعوى وضع يد باعادة وضع يد - كما ان مورثه المستانفات ، قد اقامت دعوى امام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قضى فيها بجريان ارض المنزل الكبير فى وقف ......... - نظارتها - وانه قد صدر فضلا عن ذلك حكم من المحكمة الشرعية قاض بان يد السيد.................. كانت يد ناظر على وقف - نظارة سليمة غير مشوبه بغش - وان ثمن ايضا عقد اتفاق محرر بين نظار وقف .............وورثه السيد .................. يقر فيه نظار الوقف المذكور لهؤلاء الورثه - بعد تبعية المنزلين المذكورين لوقف .............- وانه ليس لهذا الوقف قبل هؤلاء الورثه حق ولا دعوى - بعين او بريع - عنهما - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئا فى قضائه على مورثه الطاعنات بالريع عن هذين المنزلين . وحيث ان النعى فى الوجوه المتقدم ذكرها - لا يرد شئ منه على الحكم محل الطعن بالنقض - المعين فى التقرير بانه الحكم الصادر بتاريخ 16 من مايو سنه 1953 - ذلك ان هذا الحكم لم يعرض فى اسبابه لما اثارته الطاعنات فى هذه الوجوه ولم يتناولها على صورة ما فى قضائه - وانما عرض لها بالنظر والتمحيص والبت - ذلك الحكم الذى اصدرته ذات محكمة الاستئناف - فى تاريخ 18 من مايو سنه 1944 - اذ يبين من الاطلاع عليه - ان المستانفات ومنهن مورثه الطاعنات قد طرحن على محكمة الاستئناف وجوه دفاعهن التى يرددها الطاعنان فى وجوه الطعن السابق ايرادها - وان المحكمة قد ناقشتها وحسمت الامر فيها على النحو الوارد فى حكمها المذكور - ولم تشر الطاعنات فى تقرير طعنهن الى انهن يطعن على ذلك الحكم - فى هذا الخصوص بمطعن ما - ومن ذلك يبين ان وجوه النعى المتقدمة - انما تنصب على حكم اخر ليس هو محل الطعن بالنقض - لذلك لا تملك الطاعنات الكلام فى هذه الوجوه - تطبيقا لنص المادة 429 مرافعات التى توجب ان يشتمل تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والا كان باطلا - وليس فى باب النقض فى قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التى تقضى بان استئناف الحكم فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة . وحيث ان الطاعنات تنعين على الحكم المطعون فيه ان الدعوى اذ اقيمت ابتداء - من ناظرة وقف.................. - على المرحوم السيد .................. " الناظر السابق على هذا الوقف " - فى سنه 1904 - كانت مقامه - بمطالبته بتقديم حساب عن ريع اطيان الوقف التى استغلها غصبا - ثم اوقفت لوفاته - وعجلت ضد ورثته - ثم تقرر فيها بالايقاف للنزاع فى الملكية - ثم عجلها الناظر الجديد على وقف .............- وفى تاريخ 12 من اكتوبر سنه 1916 تقرر شطبها - فجعلها عبد الرحمن الشهيدى - وكان قد عين ناظرا على وقف .............- باعلان تم فى 17/7/1920 طلب فيه الزام ورثة السيد ..................بمبلغ 42000 ج مبينا فيه ان اساس هذه المطالبة هو اغتصاب الناظر لريع اعيان الوقف حتى وفاته فى سنه 1906 ووضع يد ورثته على منزلى الوقف من سنه 1906 الى 1919 واجراء التعديل فى اساس الدعوى على هذا النحو وهى دعوى بطلب حساب الى المطالبة بمبلغ معين جمله ودون تفصيل ضد السيدات الثلاث ورثه المرحوم السيد ............. - غير مقبول . وحيث ان النعى بهذا السبب غير مقبول لانه متعلق باجراء اتخذ فى الدعوى وهى فى مرحلتها الابتدائية وكان يتعين ابداؤه امام محكمة الموضوع فى الوقت المناسب فاذا كانت الطاعنات قد سكتن عن الدفع ببطلان هذا الاجراء امام محكمة الدرجة الاولى ولم يتمسكن به فى الاستئناف فلا يقبل منهن اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . وحيث ان الطاعنات تنعين على الحكم المطعون فيه انه لما صدر الحكم الابتدائى ضد ورثه ناظر الوقف السابق السيد ............. السادات قاضيا بالزامهن من تركة مورثهن بمبلغ معين - ومن مالهن الخاص بمبلغ اخر - وحلت الطاعنات محلها - فانه كان من مقتضى هذا الوضع الجديد - ان يكون الالزام على مقتضاه فلا يقضى عليهن بشئ من الريع المؤسس على الاغتصاب - حالة انهن كن قاصرات - ولم يدع احد عليهن شيئا - ومما يدخل فى هذا الباب ايضا ما نعته الطاعنات على الحكم المطعون فيه من انهن انكرن امام محكمة الاستئناف وضع يدهن على المنزلين المقول بتبعيتهما لوقف .............- اذ انهن وارثات لبنات المدعى عليه الاصلى - فهن بذلك ابعد ما يكون عن وضع اليد والاغتصاب والريع - وقد رفضت محكمة الاستئناف ما طلبته من سماع الشهود - فى شان وضع اليد على المنزلين - وايدت حكم محكمة اول درجة بالزام الطاعنات شخصيا - وقد عادت الطاعنات بعد ذلك الى القول بان الحكم المطعون فيه وان لم يقض عليهم بالاسم الا انه قضى ضد والدتهن صفية - بينما انه قد ورد فى ديباجة هذا الحكم انهن كم مستانفات - وانه اذ قضى بتاييد الحكم الابتدائى - فانه يكون قد قضى بالزام سيدة متوفاة . وبعد ان توفيت - بينما كان المتعين ان يصدر الحكم على ورثتها ومن تركتها . وحيث ان النعى المتقدم بشطرية مردود - بما ورد فى الحكم المطعون فبه والحكم الابتدائى - اذ يبين من الاطلاع عليهما انهما قد فصلا مجريات الدعوى تفصيلا وافيا يظهر منه بجلاء ان الطاعنات لم يحكم عليهن من مالهن الخاص بشئ - خلافا لما اوردته فى النعى المتقدم - وعبارة الحكمين لا تدع مجالا للبس فى هذا الخصوص - وقد سلم المطعون عليه الاول " المحكوم لصالحه " فى مذكرته المرفقة باوراق الطعن برقم 1 من محضر الايداع رقم 10 بهذا المفهوم فى صفحتى 4 و 5 من المذكرة . وحيث ان الطاعنات تنعين على الحكم المطعون فيه انه اخطا فى القانون - حين قضى بالريع - على اساس اغتصاب حدث منذ ثلاثين سنه سابقه على تاريخ 17/7/1920 - الذى طلب الريع فيه - مع ان القانون يقضى بسقوط الحق فى طلب الريع بمضى خمس عشرة سنه - هذا فضلا عن خطئة فى القضاء بهذا الريع عن اعيان متنازع فى ملكيتها نزاعا رات المحكمة معه ضرورة وقف الدعوى حتى يبت فى امرها - ولا يقضى بالريع - فى هذه الحالة الا من تاريخ رفع دعوى الملكية فقط . وحيث ان النعى بما ورد فى هذا السبب مردود بانه سبب جديد - ولا يجوز للطاعنات ان يطرحنه على محكمة النقض لاول مرة ، ولم تقدم الطاعنات دليلا من مذكرة او محضر جلسة يدل على سبق التمسك امام محكمة الاستئناف بما ورد فى سبب النعى المذكور . وحيث ان الطاعنات نعين اخيرا على الحكم المطعون فيه خطاه فى القانون - وفى تفصيل ذلك ذكرن انه تبين لهن اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف ان مفردات الدعوى الابتدائية منذ رفعها فى سنه 1904 الى ان تجددت بعد شطبها بالاعلان 17 من يوليو سنه 1920 ليست موجوده بالملف - فقررت المحكمة فتح باب المرافعه لضمها - وكانت قد حجزتها للحكم - ولم تضم هذه المفردات - لانها غير موجوده . فطلبت الطاعنات اذ ذاك الغاء حكم محكمة اول درجة لانه حكم باطل صادر فى دعوى مفرداتها غير مستكملة - وقد قام ذلك الحكم اساسا على اعلان التجديد بعد الشطب - لا على صحيفة افتتاح دعوى - ولكن محكمة الاستئناف صورت وجهه نظر الطاعنات فى هذا الخصوص على انها دفع منهن ببطلان اعلان التجديد الحاصل فى 17 من يوليو سنه 1920 - واصدرت حكما فى 25 من مايو سنه 1952 قضى برفض هذا الدفع - وبان اعلان التجديد لم يكن باطلا - وقد عاد الحكم المطعون فيه الى ترديد ما ورد فى حكم 25 من مايو المذكور - مشيرا فى قضائه الى ان ذلك الحكم - قد حاز قوة الشئ المقضى - كما اشار فى هذا الخصوص ايضا الى الحكم الذى كان قد صدر من محكمة الاستئناف فى 28 ما مايو سنه 1944 وذكرت الطاعنات ان ما ورد بهذه الاحكام ينطوى على اخطاه قانونية - فان ما اوردته من وجهه نظر فى هذا الخصوص ليس مبناه ان ثمت بطلانا فى اعلان التجديد - وانما مبناه - ان عدم وجود المفردات من شانه بطلان الحكم الابتدائى لصدوره فى دعوى غير مستكمله المفردات . وحيث ان هذا النعى مردود - بان الطاعنات - قد اسسن طلب بطلان الحكم الابتدائى - الذى تقدمن به الى محكمة الاستئناف - على القول بان هذا الحكم قد بنى فى حقيقه امره - لا على صحيفة افتتاح دعوى كما يحتمه قانون المرافعات - انما على الاعلان الذى تم فى 17 من يوليه سنه 1920 - وهو اعلان تجديد للدعوى بعد شطبها - ولا يصح ان يقوم الحكم فى الدعوى على مثل هذا الاعلان الذى يعتبر استمرار للسير فى اجراءات الدعوى - لا افتتاحا لها - وقد اوضحت الطاعنات مرادهن فى هذا الخصوص بما ورد فى المذكرة المقدمة منهن لمحكمة الاستئناف - لجلسة 16 من مايو سنه 1953 - والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن رقم 3 من الحافظة رقم 6/5 وبما ورد ايضا فى مذكرتين اخريين قدمتا الى محكمة الاستنئناف احداهما لجلسة 20 من يناير سنه 1952 - والثانية لجلسة 4 من مايو سنه 1952 - وصورتاهما الرسميتان مودعتان بملف الطعن رقمى 13 ، 15 من نفس الحافظة وقد عرضت محكمة الاستئناف لهذا الدفع فى حكمها الصادر بتاريخ 25 من مايو سنه 1952 وقضت برفضه وذكرت فى اسباب حكمها " ان الدفع المقدم من المستانفين ببطلان الحكم لتاسيسه على عريضه 17 من يوليه سنه 1920 وهى عريضة تجديد بعد شطب وانه لم يؤسس على عريضة افتتاح الدعوى غير مقبول اذ ان الشطب ما هو الا استبعاد من الجدول لاينبنى عليه بطلان الاجراءات التى حصلت قبلا - وكل ما يجب هو اعادة قيدها فى الجدول والاعادة ليست الا رجوعا للاجراءات الاولى ويسار فيها من اخر عمل صحيح من اعمال المرافعات فى القضية المشطوبة . على ان القانون يوجب ابداء الدفع ببطلان ايه ورقة من اوراق المرافعات فى الوقت المناسب والا ضاع الحق فى التمسك به واعتبر البطلان كان لم يكن المدعى عليه الذى تصله ورقة تكليف باطلة يعتبر مقرا بصحتها ومتنازلا عن بطلانها بمجرد حضوره الجلسة التى دعى اليها بمقتضى هذه الورقه لان الغرض من صحيفه الدعوى هو حضور الملعن امام القضاء ولقد تداولت القضية فى الجلسات من سنه 1920 حتى يناير سنه 1952 فى مراحلها امام محكمة اول درجة ومحكمة ثانى درجة دون ان يثار هذا الدفع وعلى مقتضى ما تقدم يكون قد سقط حق المستانفين فى التمسك به اخيرا " - ثم عرضت المحكمة بعد ذلك الى بيان ان اعلان 17 من يوليه سنه 1920 كانت عريضه دعوى مشتلمه على كل البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة التكليف بالحضور ثم اعقبت ذلك بالقول بانه " من الثابت قانونا ان للاخصان تعديل طلباتهم الى قفل باب المرافعه . ولقد عدل الخصوم طلباتهم بالاعلان 28 من من مايو سنه 1931 وكانت هذه الطلبات موضوع الدعوى من ذلك التاريخ " - وتحدثت عن الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة واتخذته اساسا عند الفصل فى الدعوى - ولقد تحدثت عنها هذه المحكمة فى حكمها التمهيدى الصادر منها فى 28 من مايو سنه 1944 فى اكثر من موضع فقالت " وقد نفذ المدعى ما تقرر بشان تعديل الطلبات فاستقرت الدعوى بالاعلان المؤرخ 28 من مايو سنه 1931 وهذه كلمة نهائية صادرة من محكمة استئناف فلا معقب على ارتاته من ان الحكم بنى على هذا الاعلان الاخير ولا محل معه للقول بان الحكم بنى على عريضة 17 من يوليه سنه 1920 بعد ذلك القول الذى له حجية الشئ المقضى فيه ومن ثم يكون الدفع بالبطلان غير جائز القبول " . كما عرضت محكمة الاستئناف ايضا فى حكمها الصادر بتاريخ 16 من مايو سنه 1953 " المطعون فيه " لما اثارته الطاعنات فى هذا الخصوص مرة اخرى - فذكرت :" ان الحاضر عن المستانفين فى الاستئناف رقم 504 لسنه 58 ق دفع بالغاء الحكم المستانف تاسيسا على انه بنى على اعلان تجديد بتاريخ 17 من يوليه سنه 1920 فى حين انه يجب ان يبنى على صحيفه افتتاح الدعوى الثابت بانها اعلنت فى سنه 1904 - وحيث ان هذه المحكمة قد حكمت قطعيا بتاريخ 25 من مايو سنه 1952 ثم اوردت المحكمة اسباب ذلك - وانتهت الى القول بان " كل هذا الذى ذكرته المحكمة فى حكمها الصادر فى 25 من مايو سنه 1952 قد تناول الرد على الدفع بالغاء الحكم المستانف لبطلانه فما كان للمستانفين ان يعودوا بعد ذلك لترديده فقد قطعت المحكمة فى هذا الدفع بحكم قطعى لا تملك العدول عنه اذ ما قالته المحكمة فى هذا الصدد قد اصبح له حجية الشئ المقضى به ". وهذا الذى ورد بهذه الاحكام الثلاثة يفيد ان تجديد الدعوى بعد شطبها بالاعلان الذى تم فى 17 من يوليه سنه 1920 لم يكن هو الاساس الذى وقفت عنده طلبات المدعيين فى الدعوى - بل قد تلا ذلك تعديل للطلبات بالاعلان الذى تم فى 28 من مايو سنه 1931 - ومن ذلك يبين ان النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد فى السبب المتقدم بغير جدوى - وان عدم وجود مفردات الدعوى منذ رفعت فى سنه 1904 الى ان جددت باعلان 17 من يوليه سنه 1920 - ليس بذى اثر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعي قد عدل طلباته في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان تم بعد شطب الدعوى وتجديدها ولم يكن تجديد الدعوى هو الأساس الذي وقفت عنده طلبات المدعي فإن عدم وجود مفردات الدعوى السابقة على إعلان التجديد لا يكون له أثر، ولا جدوى من النعي ببطلان الحكم الابتدائي بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى وإنما على بطلان تجديد لدعوى لم تستكمل مفرداتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت وجوه النعي لا ترد على الحكم محل الطعن وإنما تنصب على حكم آخر سابق على الحكم المطعون فيه ولم يشر الطاعن في تقرير طعنه إلى أنه يطعن على ذلك الحكم السابق فإنه لا يملك الكلام في هذه الوجوه تطبيقا لنص المادة 429 مرافعات، وليس في باب النقض في قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التي تقضى بأن استئناف الحكم في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المدعي قد عدل في أساس دعواه في مرحلتها الابتدائية وهي دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين - وسكت المدعى عليه عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك بهذا الدفع في الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة، ولا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت في النزاع القائم حول الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت في محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين في محضره صفة هذا الشخص في تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955.