⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-2-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقرر قانوناً. فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.