الطعن رقم 788 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-2-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وبحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد حضور القاضي في إحدى الجلسات التي نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى رأياً فيها يمنعه من القضاء في دعوى أخرى متفرعة عنها. فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات التي نظرت فيها دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة سند أدعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير. على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على اشتراك هذا القاضي في الفصل في الدعوى ولم يرده طبقاً للقانون، إذا كان لديه وجه لذلك، وكان الثابت فوق هذا أن محامي المتهم قرر أنه ليس لديه أي اعتراض على أن ينظر هذا القاضي القضية، فليس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هذه المسألة هي من النظام العام، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضي مهما كان قد أبدى من رأي في الدعوى ولا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام.