⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-4-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة الدفاع إلى طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت هي ترى أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوى لا يقتضيه. فإذا طلب المتهم إلى المحكمة أن تنتقل هي نفسها إلى محل الواقعة لمعاينته وإجراء تجربة فيه فاكتفت هي بندب مهندس التنظيم لعمل رسم كروكي مفصل لمحل الحادثة بحضور النيابة ومحامي المتهم واستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة وسمعت أقوالهم وأطلعت على الرسم وسمعت أقوال المهندس الذي أجراه ثم فصلت في الدعوى بناء على ما حصلته من ذلك كله فلا تثريب عليها في شيء من ذلك.