الطعن رقم 720 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-2-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة، بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.